المحقق النراقي
71
مستند الشيعة
الصومعة ) ( 1 ) . وذكر بعضهم استحباب هذه الست أمام العود إلى مكة ( 2 ) ، والرواية مطلقة ، فالأولى الاطلاق كما في السرائر ( 3 ) . ولو قيدت المائة ركعة المتقدمة بذلك لكان له وجه ، لقوله عليه السلام : ( قبل أن يخرج منه ) . المسألة الثالثة : يستحب التكبير أيام التشريق بعد الصلوات على الأظهر الأشهر ، وقال جماعة بوجوبه ( 4 ) ، وقد مر في بحث صلاة العيدين تحقيق ذلك وكيفية التكبير . ويستحب عقيب خمس عشرة صلوات مفروضة - أولها صلاة الظهر يوم النحر - لمن لم يتعجل في النفر الأول ، وعقيب عشر صلوات - مبدؤها ما ذكر - لمن تعجل ، كما صرح في المستفيضة : ففي صحيحة محمد : عن قول الله عز وجل : ( واذكروا الله في أيام معدودات ) ( 5 ) ، قال : ( التكبير في أيام التشريق صلاة الظهر من يوم النحر إلى صلاة الفجر من اليوم الثالث ، وفي الأمصار عشر صلوات ، فإذا نفر الناس النفر الأول أمسك أهل الأمصار ، من أقام بمنى فصلى بها الظهر والعصر فليكبر ) ( 6 ) .
--> ( 1 ) الكافي 4 : 519 / 6 وفيه : عن علي بن أبي حمزة ، التهذيب 5 : 274 / 940 ، الوسائل 5 : 270 أبواب أحكام المساجد ب 51 ح 2 . ( 2 ) انظر القواعد : 91 ، المسالك 1 : 127 ، الحدائق 17 : 335 ، كشف اللثام 1 : 380 . ( 3 ) السرائر 1 : 613 . ( 4 ) كما في المبسوط 1 : 380 ، التنقيح 1 : 519 . ( 5 ) البقرة : 203 . ( 6 ) الكافي 4 : 516 / 1 ، التهذيب 3 : 139 / 312 ، الإستبصار 2 : 299 / 1068 ، الوسائل 14 : 271 أبواب العود إلى منى ب 8 ح 4 بتفاوت .